كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12582)
س: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علما أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان (¬1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5195) ، صحيح مسلم الزكاة (1026) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبو داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

الصفحة 353