كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

بدلا منه وأفطر هذا العام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا يوما بإرادته.
ج2: يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظنا أن الدراسة تبيح له الفطر وعليه أن يقضي يوما عن اليوم الآخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5162)
س2: رجل أفطر نهار رمضان عمدا، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمدا، ورجل صام نهارا واحدا فماذا يجب على كل منهم؟
ج2: من كان فطره عمدا من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكينا، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلا فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء،

الصفحة 356