كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

تصلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتهما إلى رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 184

الصفحة 362