كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

السؤال السادس من الفتوى رقم (5081)
س6: جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ولم أصمه، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400هـ، ولعام 1401هـ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام، ولكن يتعبني جدا، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها؟
ج6: أولا: الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399هـ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع.
ثانيا: أما الشهور المقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185

الصفحة 364