كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه (¬1) » رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 452- 453، 505، والبخاري 2 / 228، 7 / 87، واللفظ له. وأبو داود 2 / 767 برقم (2362) ، والترمذي 3 / 87 برقم (707) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10 / 308 برقم (14321) ، وابن ماجه 1 / 539 برقم (1689) ، وابن حبان 8 / 257 برقم (3480) ، وابن خزيمة 3 / 241 برقم (1995) ، والبيهقي 4 / 270.
الفتوى رقم (12845)
س: امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبدا عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ أرجو الإفادة أثابكم الله.
ج: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء للتأخير، ولا

الصفحة 369