كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » متفق عليه، ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء، لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2) وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
(¬2) سورة البقرة الآية 286
(¬3) سورة التغابن الآية 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (3122)
س1: رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم

الصفحة 373