كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

الفتوى رقم (7746)
س: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟
ج: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1) من آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (2361)
س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1) هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج من سبيل الله (¬2) » أو لا؟ نأمل الإفادة.
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
(¬2) أخرجه أحمد 6 / 375، 405- 406، وأبو داود 2 / 504 برقم (1989) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم (18359) ، وابن خزيمة 4 / 360، 361 برقم (3075، 3077) ، والحاكم 1 / 482، والطيالسي 1 / 231 برقم (1662) ، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / 724) برقم (1977) .

الصفحة 38