كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس (¬1) » ، وفي لفظ: «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم (¬2) » فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي الصيام (2358) ، سنن أبو داود الصوم (2436) ، مسند أحمد بن حنبل (5/205) ، سنن الدارمي الصوم (1750) .
(¬2) أخرجه أحمد 5 / 200، 201، 205، 208- 209، وأبو داود 2 / 814 برقم (2436) ، والنسائي 4 / 201- 202 برقم (2358) ، والدارمي 2 / 19- 20، وابن خزيمة 3 / 299 برقم (2119) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763)
س3: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحدا من أهل

الصفحة 389