كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج: المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله «الحج من سبيل الله (¬1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 375، 405- 406، وأبو داود 2 / 504 برقم (1989) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم (18359) ، وابن خزيمة 4 / 360، 361 برقم (3075، 3077) ، والحاكم 1 / 482، والطيالسي 1 / 231 برقم (1662) ، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / 724) برقم (1977) .
الفقرة الرابعة من الفتوى رقم (2909)
س: أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.
ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في

الصفحة 39