كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.
ج3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر (¬1) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 417، 419، ومسلم 2 / 822 برقم (1164) ، وأبو داود 2 / 813 برقم (2433) ، والترمذي 3 / 132 برقم (759) ، وابن ماجه 1 / 547 برقم (1716) ، والدارمي 2 / 21، وعبد الرزاق 4 / 315، 316 برقم (7918، 7919، 7921) ، وابن أبي شيبة 3 / 97، وابن خزيمة 3 / 298 برقم (2114) ، وابن حبان 8 / 397 برقم (3634) ، والطبراني 4 / 159- 162 برقم (3902- 3916) ، والبيهقي 4 / 292.

الصفحة 390