كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13019)
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (¬1) »
¬__________
(¬1) رواه مسلم 2 / 888 برقم 1218 كتاب الحج: (باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك: أحمد 4 / 175، وابن ماجه 2 / 991 برقم 2977 كتاب المناسك: (باب التمتع بالعمرة إلى الحج) ، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2 / 156 برقم 1790 كتاب المناسك: (باب في إفراد الحج وضعفه) ، كما رواه النسائي 5 / 181 كتاب المناسك: (باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) . ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2 / 159 برقم 1801 كتاب المناسك: (باب في الإقران) ، والدارمي 2 / 51 كتاب المناسك: (باب من اعتمر في أشهر الحج) .

الصفحة 397