كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2187)
س4: ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟
ج4: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (7233)
س7: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟
ج7: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني: أيام العشر،

الصفحة 399