كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل (¬1) » فلا قضاء عليك في ذلك، ولا كفارة، علما أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (¬2) » رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 125 و 165 و 241، و 268 و 273، والبخاري 8 / 122 برقم 6464 و 6465 كتاب الرقاق: (باب القصد والمداومة على العمل) ، ومسلم 1 / 540، 541 برقم (782 و 783) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.، وأبو داود 2 / 48 برقم 1368 كتاب قيام الليل: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي 3 / 218 كتاب قيام الليل: (باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل) ، وابن ماجه 2 / 1416 برقم 4237 و 4238 كتاب الزهد: (باب المداومة على العمل) .
(¬2) أخرجه أحمد 4 / 410، 418، والبخاري 4 / 70 برقم 2996 كتاب الجهاد: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة) ، واللفظ له، وأبو داود 3 / 183 برقم 3091 كتاب الجنائز: (باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا ثم شغله عنه مرض أو سفر) ، والحاكم 1 / 341، وابن حبان 7 / 191 برقم 2929.

الصفحة 403