كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

السؤال الأول من الفتوى رقم (13589)
س1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 200، والبخاري 3 / 51 برقم (1975) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم) ، ومسلم 2 / 812 برقم 1159 كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر) ، وأبو داود 2 / 322 برقم 2427 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا) ، وعبد الرزاق 4 / 294 برقم 7862، وابن حبان 8 / 337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2 / 85، والبيهقي 4 / 299.

الصفحة 404