كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته (¬1) » الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوما فصم يوما قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2117) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد بن حنبل (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)
س8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوما بعينه للاعتكاف؟
ج8: ليس له أن يخص يوما بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2392)
س8: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة

الصفحة 413