كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (¬1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (1071)
س: لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسئولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا

الصفحة 45