كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

السؤال الأول من الفتوى رقم (10344)
س1: زكاة المال:
1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟
2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟
3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا، مثلا أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟
4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟
5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟
6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟
7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟
8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟
9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟
10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟

الصفحة 52