كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج: 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالا فضة.
2- الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها.
3- يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
4- لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء

الصفحة 53