كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟
ج2: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12019)
س: لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ؟
ج: إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13662)
س: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة

الصفحة 57