كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ذكرت.
ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «الخالة بمنزلة الأم (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه احمد 1 / 115، والبخاري 3 / 168، 5 / 85، وأبو داود 2 / 710- 711 برقم (2280) والترمذي 4 / 313 برقم (1904) ، والحاكم 3 / 120، 211، 4 / 344، وابن حبان 11 / 230، برقم (4873) ، والبيهقي 8 / 5، 6، والبغوي في شرح السنة 14 / 139- 140 برقم (3937) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (5394)
س1: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟
ج1: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) الآية.
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 62