كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11414)
س1: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.
ج1: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1943)
س5: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين؟
ج5: تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله.

الصفحة 67