كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12829)
س2: أبي كان يدفع لجدتي مبلغا من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئا وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به. هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟
ج2: إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 68