كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (¬1) » ، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (¬2) »
ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: «بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" (¬3) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية (¬4) »
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الزكاة (1072) ، سنن النسائي الزكاة (2609) ، سنن أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (2985) ، مسند أحمد بن حنبل (4/166) .
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 (بلاغا) ، وأحمد 4 / 166، ومسلم 2 / 753، 754، برقم (1072) ، وأبو داود 3 / 388- 389 برقم (2985) ، والنسائي 5 / 106 برقم (2609) ، وأبو عبيد في الأموال (ص / 414) برقم (842) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7، والبيهقي 7 / 31- 32.
(¬3) أخرجه أحمد 6 / 407- 408، والبخاري 2 / 121، 135- 136، 3 / 131- 132، ومسلم 2 / 756 برقم (1076) ، وابن حبان 11 / 520 برقم (5119) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62- 63 برقم (148- 150) .
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم (665) ، وأحمد 1 / 281، 361، 6 / 45- 46، والبخاري 6 / 124، 171، ومسلم 2 / 755، 1143- 1145، برقم (1075، 1504) ، والنسائي 6 / 162- 163 برقم (3448) ، وابن أبي شيبة 10 / 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12، 13، وابن حبان 10 / 90، 11 / 518، 521 برقم (4269، 5116، 5120) ، والطبراني 11 / 283، 308، برقم (11744، 11826) ، وابن حزم في المحلى 6 / 107، مسألة رقم (699) (ت شاكر) ، والبيهقي 7 / 220، 221- 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106- 107 برقم (1611) .

الصفحة 71