كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، -أو قال- سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا (¬1) » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 3 / 477، 5 / 60، ومسلم 2 / 722 برقم (1044) ، وأبو داود 2 / 290- 291، برقم (1640) والنسائي 5 / 88- 89، 89- 90، 97، برقم (2579، 2580، 2591) ، والدارمي 1 / 396، والدارقطني 2 / 120، وعبد الرزاق 11 / 90- 91 برقم (2008) ، وابن أبي شيبة 3 / 210- 211، وأبو عبيد في الأموال (ص / 656- 657) برقم (1722، 1723) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 85- 86، 189، 190، 11 / 161- 162، برقم (3291، 3395، 3396، 4830) ، وابن خزيمة 4 / 64- 66، 72، برقم (2359-2361، 2375) ، والطبراني 18 / 370- 373، برقم (946- 955) ، والطيالسي (ص / 188) برقم (1327) ، وابن الجارود 2 / 25، برقم (367) ، والبيهقي 6 / 73، 7 / 21، 23، والبغوي في شرح السنة 6 / 122- 123، 124، برقم (1625، 1626) .

الصفحة 77