كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12592)
س3: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (¬1) » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 44، 99، 278، والبخاري 2 / 117، 119، 120، 3 / 7، ومسلم 2 / 710 برقم (1024) ، وأبو داود 2 / 315- 316 برقم (1685) ، والترمذي 3 / 58، 58- 59، برقم (671، 672) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12 / 307، برقم (17608) ، وابن ماجه 2 / 770 برقم (2294) ، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم (7275) ، وابن أبي شيبة 6 / 582، والبيهقي 4 / 192، والبغوي 6 / 201، برقم (1692، 1693) .
الصفحة 81
422