كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} (¬1) وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (¬2) » . أما إذا لم يعلم أن هذا المال من الربا بأن كان صاحبه يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فالأصل الحل والإباحة.
والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 130
(¬2) صحيح مسلم المساقاة (1597، 1598) ، سنن الترمذي البيوع (1206) ، سنن أبو داود البيوع (3333) ، سنن ابن ماجه التجارات (2277) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي البيوع (2535) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7018)
س2: السؤال متعلق ببعض الزوجات اللاتي يرغبن دراسة اللغة الإنجليزية بأحد معاهد اللغة، فبعد الاتفاق مع مدير المعهد أبدى موافقة لتخصيص فصل دراسي ليس فيه إلا نساء، ولا يقوم بتدريسه إلا نساء أيضا، على أن يتم ذلك بأحد مباني الجامعة، مع العلم أن مدير المعهد وافق على طلب منا بقيام إحدى المدرسات بتدريس زوجاتنا في المنزل، إلا أن الملحق التعليمي لم يوافق على ذلك. سماحة الشيخ نحن في دوامة لن تهدأ إلا بالحصول على فتوى منكم فأفتونا وفقكم الله.
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن دراستهن في فصل ليس فيه إلا نساء، وأنه لا يدرسهن إلا نساء، وأن فصلهن خاص

الصفحة 152