كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (18074)
س8: عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثير، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهن أمور الدين؛ فهل يجوز تدريس الفتيات، ولا سيما البالغات منهن، وما الشروط؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيا؟
ج8: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة،

الصفحة 157