أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد، بل يلزمهما، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني (¬1) » متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد (¬2) » رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.
وفي رواية:
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 409 - 410، 418، 421، 439، 444، 448، 451، والبخاري 1 / 134، 3 / 200، 7 / 69، 8 / 212، ومسلم 1 / 89- 90 برقم (85) ، والترمذي 1 / 326، 4 / 310 برقم (173، 1898) ، والنسائي 1 / 292-293 برقم (610، 611) ، والدارقطني 1 / 246، وعبد الرزاق 11 / 190 برقم (20295) ، وابن حبان 4 / 338 - 343 برقم (1474 - 1479) ، وأبو عوانة 1 / 63 - 64، 64، والحاكم 1 / 188، 189 والبيهقي 2 / 215
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 165، 188، 193، 197، 221، والبخاري 4 / 18، 7 / 69، ومسلم 4 / 1975 برقم (2549) ، وأبو داود 3 / 38 برقم (2528) ، والترمذي 4 / 191 - 192 برقم (1671) ، والنسائي 6 / 10 برقم (3103) ، وعبد الرزاق 5 / 175 برقم (9284) ، وابن حبان 2 / 22، 164 برقم (318، 420) ، والبيهقي 9 / 25، والبغوي 10 / 377 برقم (2638) .