كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

ذوات الأرواح، كما لا يجوز اختلاط البنين والبنات في جميع مراحل التعليم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم، والفساد الكبير، والمخالفة للنصوص الدالة على تحريم آلات اللهو، وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط بين الجنسين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1440)
س: إنا نعيش في إنجلترا، وندرس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن.... إلخ، إلى تلك البلاد، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا.
فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل؛ ترغيبا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم؟
ج: لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو، لا في

الصفحة 184