كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18190)
س2: هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي، ويكون بعد ذلك مغضبا منى، فما حكم عملي هذا؟
ج2: حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه.
واحذر من التقصير في بر أبيك، والإحسان إليه، وجاهد نفسك في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى، على بر أبيك، وإرادتك الخير لك وله، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

الصفحة 192