كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

بذلك، ويعطونهم الدرجات على ذلك، وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة الصحيحة، وإنها في مواد ليست شرعية، كالاقتصاد والإدارة وغيرها، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له؛ قلت: يجب أن أرسل لسماحتكم أستفتيكم في هذه المسألة، ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا.
ج: عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي، له أهداف: من تمرين الطالب على البحث، والتعرف على المصادر، ومعرفة مدى قدرته على استخراج المعلومات، وترتيبها.. إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب، مقابل أجرة أو بدون أجرة، هو عمل محرم، والأجرة عليه كسب حرام؛ لما فيه من الغش والكذب والتزوير، وهذا تعاون على الإثم، والله سبحانه يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وقال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا (¬2) » ، والخلاصة: إنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر، ولا أخذ الأجرة عليه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
(¬2) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .

الصفحة 204