كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

ذلك أرجو سماحتكم فورا أن تفتوني: ما حكم ضرب الدفوف في المساجد بدليل شرعي؛ لأقيم الحجة عليهم؛ لأن هذا الأمر خطير، وتحريف للمساجد من أهدافها؟ وعلى اهتمامكم أقدم لكم شكري وجزاكم الله والله لا يضيع أجر المحسنين.
ج: ضرب الدفوف لإعلان الناس بأن فيه درسا أو محاضرة إسلامية؛ ليعرفوا مكان الدرس أو المحاضرة بدعة ممقوتة، وحدث في الدين، وإذا كان ذلك في المسجد فهو أشد، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا أذن لأصحابه في فعله له، ولا فعله خلفاؤه من بعده، رضي الله عنهم، ولا أئمة الهدى -رحمهم الله تعالى- لجمع الناس؛ لسماع علم أو لبيعة إمام المسلمين، أو خروج لجهاد في سبيل الله، أو نحو هذا من القربات ومهام الأمور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » . وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف في العرس فقط؛ إعلانا للنكاح. وجزاك الله خيرا على جهادك ونصحك وإنكار ما وقعوا فيه من البدع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .

الصفحة 207