كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

عائق عن أداء الشعائر الإسلامية في أوقاتها؛ وعلى هذا فلهم أن يجعلوا الدراسة فيما شاؤوا من الأيام والساعات والشهور، وأن يجعلوا العطلة فيما شاؤوا منها؛ ترفيها على الطلاب، وتهيئة وقت لهم؛ يستجمون فيه، ويستعيدون نشاطهم، فيجوز لهم أن يجعلوا العطلة يوم الجمعة فقط، أو الجمعة والخميس، أو غيرهما من الأيام؛ إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، كما سيجيء التنبيه عليه في جواب السؤال الثالث إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل يجوز للمسلم أن يفتح مدرسة يوم الخميس والجمعة أو لا؟
ج2: نعم يجوز للمسلم أن يفتح مدرسته يوم الخميس والجمعة؛ ما دام لا يترتب على ذلك فوات واجب، أو فعل محظور، لكن لا يجوز التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة في المدرسة ولا في المسجد؛ لثبوت النهي عن ذلك، ويجوز أن يجعلهما أو أحدهما من أيام العطلة؛ لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (3326) (تابع)
س3: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟
ج3: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعا؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن

الصفحة 211