كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (1659)
س1: ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع؟ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين؟ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم؟
ج1: أولا: توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق..... إلخ. وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما،

الصفحة 214