كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ.. إلخ.
ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: هل الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية المذكورة يشمل الإنفاق على إنشاء أماكن التدريس وما يلزم لأداء هذه المهمة من كتب وأدوات ضرورية للتعليم والإنفاق على المعلمين والعاملين بها وتلاميذها كذلك؟ وهل الإنفاق

الصفحة 215