كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

على الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس، ويعاونها في أداء مهمتها، ويدافع عنها يعتبر في حكم الإنفاق على المدارس ذاتها أو لا؟
ج2: الإنفاق على المدارس التي أقيمت والتي ستقام للغرض الذي سبق بيانه في السؤال الأول وجوابه يشمل كل ما يلزم لأداء هذه المهمة من إنشاء أماكن للدراسة وشراء كتب أو طبعها لذلك، وشراء الأدوات الضرورية للتعليم ومرتبات المعلمين والعمال، وما يحتاجه التلاميذ من أجل تفريغهم للدراسة، كما يشمل الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنظيم والإشراف بطريق مباشر، كالمديرين والمفتشين والمراقبين، أو بطريق غير مباشر، كأعضاء الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس ويساعدها في القيام بمهمتها، ويدافع عنها، وأماكن العمل اللازمة لهذه الأجهزة.
وبالجملة يدخل في الإنفاق الواجب كل ما يتوقف عليه نجاح هذه المدارس في أداء واجبها الإسلامي نحو أولاد المسلمين وتزويدهم بالعلوم النافعة لهم في شؤون دينهم ودنياهم، وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لتحمل أعباء نشر الإسلام وحماية أنفسهم وإخوانهم من غائلة الكفر والإلحاد والدعاة إلى ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: إذا وجد في بلد غير إسلامي عدد من المسلمين المغتربين أو المهاجرين، يعيشون في بلدة تسيطر عليها الثقافة

الصفحة 216