كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

أوجب الله، ويكون ذلك أيضا بإسماعهم القرآن وتوزيع الكتب المناسبة والأشرطة المفيدة لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17743)
س5: نحن قبلنا الإسلام في القرية كلها، ولكن نصف القرية بيوتهم فيها أصنام، فقمنا محاولة لكي يتركوا هذه الأصنام فلم يستجيبوا، ودخلنا في كل بيوت لنكسر تلك الأصنام وحدث قتالا فمات أحد منا، هل هذا يعتبر جهاد أو الميت شهيد؟
ج5: عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ عملا بقول الله سبحانه وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} (¬1) وتجنبوا طريق العنف والشدة والقسوة على المدعوين، فإن ذلك ينفر عن قبول الدعوة، ومن ذلك تكسير الأصنام بدون سلطة؛ لأن تكسيرها بالقوة لا يقوم به إلا ذو سلطان؛ من أجل درء الفتنة ومنع الفوضى.
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 125

الصفحة 248