كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

إذا لم يكن في ذلك سفر بلا زوج ولا محرم، ولم يخش الفتنة، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة ودعت إلى ذلك الحاجة، ولم ينشأ عن ذلك ضياع ما هو أوجب عليها من حقوق أسرتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6147)
س2: ما حكم مسلم في عياله وهو يعبد الله، يعمل أركان الإسلام الخمسة على ما يرام، ولم يستطع أن يملك زمام عياله؛ عاداهم للإسلام كل العداوة؛ ضربا وطردا، فلم يقبلوا الإسلام حتى علم جميع الناس منه ذلك. ما حكمه عند الله؟
ج2: إذا كأن الأمر كما ذكر في السؤال فليس عليه شيء من جهة عياله؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1) وغير هذه الآية من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلف إلا بقدر استطاعته، ولعموم قوله سبحانه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬2) وقد أحسن فيما فعل وأدى ما عليه، والله هو الذي يهدي من يشاء.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286
(¬2) سورة الأنعام الآية 164

الصفحة 250