كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

وأثرها في النفوس، إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس. ثانيا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل والأجر، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » أخرجه ابن ماجه والدارقطني وجماعة بسند صحيح وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
الفتوى رقم (14046)
س: هل يجوز للدعاة أن يدعوا في مكان كان قبل ذلك مكان للبدع مثل الموالد، فهل يجوز فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ج: إقامة الموالد من البدع الممنوعة، ولا مانع من استعمال مكان الموالد بعد منعها للأمر بالمعروف والدعوة إلى الله جل وعلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 263