كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

ج1: الشريعة الإسلامية منها ما أمر الله به، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك مما أمر الله به، ومنها ما نهى الله عنه، كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وغير ذلك مما نهى الله ورسوله عنه، فمن قصر في ترك ما أوجب الله عليه، أو ارتكب شيئا مما نهى الله عنه، فعلى من قدر على الإنكار عليه أن ينكر عليه بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان (¬1) » ، وفي حديث آخر: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .
(¬2) صحيح مسلم الإيمان (50) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11292)
س2: هل يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا ما لم ينته صاحب المنكر عنه، أم يكفي أن نبين له الحكم؟
ج2: يستمر النصح لمرتكب المنكر حتى يظن أنه لا يجدي

الصفحة 346