كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

ج1: انصح والدك ومن حولك من إخوانك وأصحابك، واقرأ عليهم ما أرسل لك من الفتاوى في حكم إعفاء اللحية، وفي حكم ترك الصلاة عمدا، وفي حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض، وليكن ذلك بالتي هي أحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3247)
س4: ما حكم الرجل أو المرأة إذا قلت لهما: بأن ما تفعلونه حرام، كأن تنهي المرأة عن لبس الملابس القصيرة، أو تنهي الرجل عن شرب السجائر؛ يردون عليك بأن كل الناس تفعل ذلك، أو أن النساء في بلدنا يلبسون كذا؟
ج4: هذا الجواب ممن ذكرت يعتبر خطأ، وعمل الناس للمنكر لا يبرر ارتكابه، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1) وإنما التحليل والتحريم يؤخذان من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من فعل
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 116

الصفحة 348