كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

النصيحة فالحمد لله، وإن أصروا على ترك الصلاة جماعة في المسجد فاعتزلهم واجتنب عشرتهم بعدا عن الشر وأهله ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1398)
س2: هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة؟
ج2: من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر، إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬1) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (¬2) » أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346) .
(¬2) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

الصفحة 374