كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 12)

ج3: إذا كانت لزيارتها لهؤلاء النساء مصلحة بدعوتهن إلى الله، وأمرهن بفعل فرائض الإسلام وليس فيه منكر -كدخول الرجال عليهن- جازت لها الزيارة، وإلا لم تجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5320)
س3: إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس، ويطول الشوارب، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب. ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله، ولا قرابته. هل يصح هجره؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعا، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره. أفتونا مأجورين.
ج3: من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه

الصفحة 376