كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق (¬1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في (المسند) ، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 297، 298، 301، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 45) (مسلم بشرح النووي) ، والنسائي 7 / 246 برقم (4460) ، وابن ماجه 2 / 745 برقم (2209) ، وابن أبي شيبة 7 / 20، والبيهقي 5 / 265، والخطيب في (تاريخ بغداد) 8 / 476.
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (19637)
س27: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟
ج27: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة

الصفحة 10