كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17853) :
س1: هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا للخمر فقط، ولا يصلح هذا النوع للأكل؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة، وفي حالة الضرورة.
ج1: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2

الصفحة 104