معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن.
ج: لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17600) :
س3: شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك؟
ج3: لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى: