علم أنه يستعان به على معصية) .
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬2) وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬3) وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (¬4) » ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (¬5) » . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 2
(¬2) سورة الطلاق الآية 3
(¬3) سورة التوبة الآية 71
(¬4) صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .
(¬5) أحمد 4 / 361، 365، والبخاري 1 / 20، 133، 2 / 110، 3 / 27، 173، 8 / 123، ومسلم 1 / 75 برقم (56) ، والترمذي 4 / 324 برقم (1925) ، وابن حبان 10 / 411، 412 برقم (4545، 4546) ، والطبراني 2 / 298، 299، 339 برقم (2244- 2249، 2414- 2416) ، والبيهقي 8 / 146.