كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم (19637) :
س13، 14: يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة) أو أواني تساعد على التدخين، مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟
ج13، 14: يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14967) :
س: نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصا) أو

الصفحة 112