كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

بـ (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي. فما حكم ذلك؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها؟
ج24: هذا البيع لا يجوز، لما فيه من الإضرار بالبائع، والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه، فإذا ثبت ذلك، وكان ذلك غبن للبائع، لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (19637) :
س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟
ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى:

الصفحة 116