كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 13)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (¬1) الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض (¬2) » رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 29
(¬2) ابن ماجه 2 / 737 برقم (2185) ، وابن حبان 11 / 340 - 341 برقم (4967) ، والبيهقي 6 / 17.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19637) :
س5: هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟
ج5: إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة،

الصفحة 117